الحر العاملي
55
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حر أقر انه عبد ؟ قال : يؤخذ بما أقر به . ( 29094 ) 3 - وعنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل حر أقرانه عبد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تأخذه بما قال : أو يؤدى المال . ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله الا انه اسقط لفظة حر ، وقال : أو يرد المال ( 1 ) . ( 29095 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله ( 1 ) . ( 29096 ) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حر أقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك ؟ قال : هو عبد إذا أقر على نفسه . أقول : قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في بيع الحيوان ( 1 ) ويأتي ما يدل على المقصود في القضاء في
--> ( 3 ) التهذيب 8 : 235 / 847 . ( 1 ) الفقيه 3 : 84 / 303 . ( 4 ) التهذيب 7 : 74 / 317 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) الفقيه 3 : 140 / 614 . ( 5 ) التهذيب 7 : 237 / 1037 . ( 1 ) تقدم في الباب 5 من أبواب بيع الحيوان .